تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
والواجب على الأعيان : الذي لا يقف استحقاق الذم على الاخلال به على ظن إخلال الغير به كالصلاة . وأما الواجب على الكفاية فهو الذي يقف استحقاق الذم على الاخلال الغير به كالجهاد . والمضيق الذي لا يجوز تأخيره عن وقت إلى وقت آخر كمعرفة الله تعالى ، والموسع الذي يجوز تأخيره من وقت إلى وقت كالصلاة في أول الوقت إلى وسطه أو آخره . والواجب عند المتكلمين : الذي لا بد من كونه ويتعذر أن لا يكون ويدخل في ذلك النفي والاثبات . الوقت : ما يقدر ظرفا لحدوث حادث أو حوادث ممتد بامتدادها
الهاء الهلاك : خروج الشئ عن الوجه الذي لو كان يصح الانتفاع به . الياء اليقين : العلم الظاهر الجلي بعد حصول اللبس في معلومه [ الأولى : الذي لا يفتقر في تقديم تصور أو تصديق آخر ] .