والواجب على الأعيان : الذي لا يقف استحقاق الذم على الاخلال به على
ظن إخلال الغير به كالصلاة . وأما الواجب على الكفاية فهو الذي يقف استحقاق
الذم على الاخلال الغير به كالجهاد . والمضيق الذي لا يجوز تأخيره عن وقت إلى
وقت آخر كمعرفة الله تعالى ، والموسع الذي يجوز تأخيره من وقت إلى وقت
كالصلاة في أول الوقت إلى وسطه أو آخره .
والواجب عند المتكلمين : الذي لا بد من كونه ويتعذر أن لا يكون ويدخل
في ذلك النفي والاثبات .
الوقت : ما يقدر ظرفا لحدوث حادث أو حوادث ممتد بامتدادها
الهاء
الهلاك : خروج الشئ عن الوجه الذي لو كان يصح الانتفاع به .
الياء
اليقين : العلم الظاهر الجلي بعد حصول اللبس في معلومه [ الأولى : الذي
لا يفتقر في تقديم تصور أو تصديق آخر ] .