مسألة سادسة وستون
[ حكم الخمس ]
الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم ( 1 ) في الغنيمة في بلاد الشرك ، أم
في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع ، أو لم يجب ذلك منهم ( 2 ) في
هذا العصر ؟
الجواب :
الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك .
وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار . ويجب
أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة
والكفاية من طول سنة على الاقتصاد .
وسهم الله تعالى الذي أضافه إلى نفسه ، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله
وهذان السهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه ، مضافا إلى سهم الإمام الذي
يستحقه بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهم السلام ولمساكينهم وأبناء
سبيلهم .
فكأنه يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام عليه السلام ، وثلاثة منها
لآل الرسول عليه وعليهم السلام . وهذا الحق إنما جعل لهم عوضا عن الصدقة ،
فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله
الموفق للصواب .
تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق .
هامش
( 1 ) ظ : عليهم السلام .
( 2 ) ظ : لهم .