تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
مسألة سادسة وستون
[ حكم الخمس ] الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم ( 1 ) في الغنيمة في بلاد الشرك ، أم في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع ، أو لم يجب ذلك منهم ( 2 ) في هذا العصر ؟ الجواب : الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك . وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار . ويجب أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية من طول سنة على الاقتصاد . وسهم الله تعالى الذي أضافه إلى نفسه ، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وهذان السهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه ، مضافا إلى سهم الإمام الذي يستحقه بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهم السلام ولمساكينهم وأبناء سبيلهم . فكأنه يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام عليه السلام ، وثلاثة منها لآل الرسول عليه وعليهم السلام . وهذا الحق إنما جعل لهم عوضا عن الصدقة ، فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله الموفق للصواب . تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق .
هامش
( 1 ) ظ : عليهم السلام . ( 2 ) ظ : لهم .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 306 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني