الجواب :
أولاد الأخت يرثون إذا لم يكن معهم في الميراث من هو أحق منهم ومن
هو أعلى درجة .
ويجري أولاد الأخت إذا انفردوا بالميراث مجرى أولاد الأخ إذا
انفردوا به .
مسألة خامسة وستون
[ جواز الوطي قبل غسل الحيض ]
الحائض إذا مضت سبعة أيام وطهر الموضع من أذى هل يجوز للرجل
وطئها قبل غسل رأسها وبدنها أم لا ؟
الجواب :
إذا انقطع دم الحائض ونقي الموضع من الصفرة والكدرة ، جاز لزوجها
أن يطأها وإن لم تغسل .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، بخلاف
ما يقول أبو حنيفة ، لأنه يوافقنا في جواز الوطي عند انقطاع الدم وإن لم يقع
الغسل ، إلا أنه يفرق بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، فيجوز الوطي إذا
كان الانقطاع في أكثر الحيض ، ولا يجوز إذا كان لأقله .