الجواب :
عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم ، ولها نصف نصفه ( 1 ) ، لا
خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك ، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما
يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له .
مسألة ثالثة وستون
[ إرث الخال والخالة مع الأعمام ]
الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث ؟
الجواب :
يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الأم ، وهو الثلث . لأن قرابتهما
من جهة الأم ، وللخالة نصف سهم الخال .
والأعمام يرثون نصيب الأم ( 2 ) ، وهو الثلث ( 3 ) ، لأن قرابتهم من جهة
الأب .
مسألة رابعة وستون
[ إرث أولاد الأخت ]
أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل ؟
هامش
( 1 ) ظ : نصيبه .
( 2 ) ظ : الأب .
( 3 ) ظ : الثلثان .