تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الجواب : عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم ، ولها نصف نصفه ( 1 ) ، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك ، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له . مسألة ثالثة وستون
[ إرث الخال والخالة مع الأعمام ] الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث ؟ الجواب : يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الأم ، وهو الثلث . لأن قرابتهما من جهة الأم ، وللخالة نصف سهم الخال . والأعمام يرثون نصيب الأم ( 2 ) ، وهو الثلث ( 3 ) ، لأن قرابتهم من جهة الأب . مسألة رابعة وستون
[ إرث أولاد الأخت ] أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل ؟
هامش
( 1 ) ظ : نصيبه . ( 2 ) ظ : الأب . ( 3 ) ظ : الثلثان .