والنّصراني ) ( 1 ) والمجوسي ( 2 ) .
وإذا فقأ عبد عين حرّ وعلى العبد دين ، فانّ العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء ( 3 ) .
وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فانّ رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، وأمير المؤمنين - عليه السلام - قضيا
بذلك ( 4 ) .
فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه لي ، فإنّه يغرم نصف
الدّية ولا يقطع ، فان قالا جميعاً : شبّه لنا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة ( 5 ) .
وإذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، غرم
ربع الدّية ( 6 ) .
هامش
1 - « اليهود والنصارى » ب .
2 - التهذيب : 10 / 279 ح 20 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 184 - أبواب قصاص الطرف - ب 22 ح 3 وفي الجعفريات : 122 صدره ،
عنه المستدرك : 18 / 285 ح 4 .
حمله صاحب الوسائل أوّلاً : على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنّه لابدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف النفس
فإنّه قد لا يلزم ، كما إذا قتلت امرأةٌ رجلاً ، أو عبدٌ حرّاً ، أو ذمّيٌّ مسلماً .
وثانياً : على الاعتياد في النفس .
3 - عنه المستدرك : 18 / 277 ح 2 . وفي الكافي : 7 / 307 ح 18 ، والتهذيب : 10 / 197 ح 78 ، وص 280 ح 21 باختلاف يسير ،
عنهما الوسائل : 29 / 168 - أبواب قصاص الطرف - ب 6 ح 1 وح 2 .
4 - عنه المستدرك : 18 / 245 ح 3 . وفي التهذيب : 10 / 197 ح 77 باختلاف يسير في ذيله ، عنه الوسائل : 29 / 98 - أبواب
القصاص في النفس - ب 40 ح 10 .
5 - الجعفريات : 144 مثله ، عنه المستدرك : 18 / 282 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 366 ضمن ح 4 ، والتهذيب : 10 / 311 ضمن ح 2
نحوه ، وفي التهذيب : 6 / 285 صدر ح 193 باختلاف يسير عنهما الوسائل : 27 / 332 - أبواب الشهادات - ب 14 صدر ح 2 ،
وج 29 / 181 - أبواب قصاص الطرف - ب 18 ح 1 . تقدم مضمونه في ص 403 ، وص 517 ، وص 519 ، وكذا ما في الهامش
الآتي .
6 - التهذيب : 6 / 285 ضمن ح 193 مثله ، عنه الوسائل : 27 / 332 - أبواب الشهادات - ب 14 ضمن ح 2 . وفي التهذيب : 10 / 312
صدر ح 4 مثله .