ضربة فقتلته بالصّديق ، فقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : تضمن المرأة دية الصّديق ، وتقتل بالزّوج ( 1 ) .
وإذا حلق رجل لحية رجل ، فإن لم تنبت فعليه دية كاملة ، وإن نبتت فعليه ثلث الدّية ( 2 ) .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الهاشمة ( 3 ) عشراً من الإبل ( 4 ) .
ورفع إلى عليّ - عليه السلام - جاريتان دخلتا ( 5 ) الحمّام ، فافتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها ، فقضى
على التي فعلت عَقْلها ( 6 ) ( 7 ) .
وإذا أسلم الرّجل ، ثمّ قتل خطأ ، قسّمت الدّية على نحوه من النّاس ، ممن
هامش
1 - عنه المستدرك : 18 / 232 ح 2 . وفي الكافي : 7 / 293 ح 13 ، والفقيه : 4 / 122 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 209 ح 29 مثله ، عنها
الوسائل : 29 / 62 - أبواب القصاص في النفس - ب 23 ح 3 ، وص 258 - أبواب موجبات الضمان - ب 21 ح 1 . وفي مناقب
ابن شهرآشوب : 2 / 200 مثله ، عنه البحار : 104 / 387 ح 8 .
2 - عنه المختلف : 801 ، والمستدرك : 18 / 376 ذيل ح 3 . وفي الكافي : 7 / 316 ح 23 ، والفقيه : 4 / 112 ح 1 ، والتهذيب :
10 / 250 ح 48 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 29 / 341 - أبواب ديات الأعضاء - ب 37 ح 1 .
3 - الهاشمة : وهي الشجّة التي تهشم عظم الرأس ، أي تكسره « مجمع البحرين : 2 / 428 - هشم - » .
4 - عنه المستدرك : 18 / 407 ح 14 . وفي الفقيه : 4 / 125 ح 6 ، والتهذيب : 10 / 293 ح 17 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 378 -
أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 2 ح 2 وح 15 .
5 - بزيادة « إلى » أ ، د .
6 - « بأرش البكارة » ب . والعَقل : الدية « النهاية : 3 / 278 » .
7 - عنه المستدرك : 18 / 383 ح 4 . وفي التهذيب : 7 / 375 ح 81 ، وج 10 / 249 ح 20 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 303 - أبواب المهور
- ب 45 ح 1 ، وج 29 / 354 - أبواب ديات الأعضاء - ب 45 ح 1 على التوالي . وفي مجمع البحرين : 2 / 225 مثله . تقدّم في ص
432 نحوه .