وقضى - عليه السلام - ( في اللّطمة ) ( 1 ) بالوجه ( 2 ) تسودّ ( 3 ) ، أنّ أرشها ستّة دنانير ، فان اخضرّت فأرشها
ثلاثة دنانير ، فان احمرّت فأرشها دينار ونصف ( 4 ) .
( وفي ذكر الخصيّ الدّية ) ( 5 ) ( 6 ) .
وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه واقتصّ له ،
وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية ( 7 ) .
ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى أن يداس بطنه حتّى
يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدّية ( 8 ) .
وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النّفس ، ولا بين ( اليهوديّ
هامش
1 - « باللطمة » ب .
2 - « في الوجه » ب .
3 - « يسودّ » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك .
4 - عنه المستدرك : 18 / 408 ح 2 ، وفي المختلف : 812 عنه وعن الفقيه : 4 / 118 ح 1 مثله ، وكذا في الكافي : 7 / 333 ح 4 ،
والتهذيب : 10 / 277 صدر ح 10 ، عنهما الوسائل : 29 / 384 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 4 ح 1 وعن الفقيه .
5 - ليس في « ج » .
6 - عنه المستدرك : 18 / 373 ح 2 . لم أجده في مصدر آخر ، إلاّ أنّه روي في الكافي : 7 / 318 ذيل ح 6 ، والفقيه : 4 / 98 ضمن
ح 6 ، والتهذيب : 10 / 270 ذيل ح 7 وفيها مع الأنثيين ثلث الدية ، عنها الوسائل : 29 / 336 - أبواب ديات الأعضاء - ب 31
ح 1 وذيل ح 2 . وانظر المبسوط : 7 / 93 وص 96 .
7 - عنه المستدرك : 18 / 243 ح 5 . وفي الكافي : 7 / 302 ح 1 ، والفقيه : 4 / 84 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 233 ح 55 ، والاستبصار :
4 / 287 ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 90 - أبواب القصاص في النفس - ب 36 ح 1 .
8 - عنه المستدرك : 18 / 283 ح 2 ، وفي المختلف : 809 عنه وعن الفقيه : 4 / 110 ح 1 مثله ، وكذا في الكافي : 7 / 377 ح 21 ،
والتهذيب : 10 / 279 ح 15 ، عنهما الوسائل : 29 / 182 - أبواب قصاص الطرف - ب 20 ح 1 وعن الفقيه .