لأنّه لمّا قتل الأوّل استحقّه أولياء الأوّل ، فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء الأوّل ، فلما قتل
الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني ، فلما قتل الرّابع استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث ، فصار لأولياء
الرّابع ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا ( 1 ) .
واعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن ( 2 ) .
وفي ذكر الصّبيّ الدّية ، وفي ذكر العنّين الدّية ( 3 ) .
وقال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال ( 4 ) :
يضرب ضرباً وجيعاً ، ويحبس في حبس المسلمين حتّى يُستبرأ ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم
ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم ، قال : فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها وإن لم
ينبت الدّية ؟ فقال : يا بن سنان ، شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها
المهر كاملاً ( 5 ) .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجلاً بعصاً ، فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ،
وفرجه ، وعقله ( 6 ) وهو حيّ ، بستّ ديات ( 7 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 18 / 247 ح 2 ، وفي المختلف : 795 عنه وعن الاستبصار : 4 / 274 ح 1 مثله ، وفي التهذيب : 10 / 195 ح 71
مثله ، عنه الوسائل : 29 / 104 - أبواب القصاص في النفس - ب 45 ح 3 .
2 - عنه المستدرك : 18 / 277 ح 2 ، وفي الفقيه : 4 / 95 ح 22 ، والتهذيب : 10 / 193 ح 60 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 388 - أبواب
ديات الشجاج والجراح - ب 8 ح 2 .
3 - عنه المستدرك : 18 / 375 ح 1 ، والمختلف : 816 ذيله ، ثمّ قال العلاّمة : والمشهور أنّ فيه ثلث الدية ، لأنّه أشلّ . وفي الكافي :
7 / 313 ح 13 ، والفقيه : 4 / 97 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 249 ح 16 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 339 - أبواب ديات الأعضاء - ب 35
ح 2 .
4 - « فقال » أ .
5 - عنه المستدرك : 18 / 372 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 262 ذيل ح 10 ، والتهذيب : 10 / 64 ح 1 ، وص 262 ح 69 مثله ، عنهما
الوسائل : 29 / 334 - أبواب ديات الأعضاء - ب 30 ح 1 .
6 - الظاهر سقط منه السادس الموجب للدية السادسة ، وعلى ما في المصادر تحت هو انقطاع الجماع .
7 - عنه المستدرك : 18 / 394 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 325 ح 2 والتهذيب : 10 / 252 ح 32 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 365 - أبواب
ديات المنافع - ب 6 ح 1 .