تكن له قرابة ، جعل ما بقي لإمام المسلمين ( 1 ) .
وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف ، والباقي لقرابة لها إن كان ، فإن لم يكن لها أحد ( 2 ) فالنّصف
يردّ على الزّوج ( 3 ) .
وقد روي إذا مات الرّجل وترك امرأة فالمال كلّه لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كلّه
للزّوج ( 4 ) .
وإن ترك الميّت امرأة وإبناً ، فللمرأة الثّمن ، وما بقي فللابن ( 5 ) ، وكذلك إذا ترك إبناً ( 6 ) ( أو ابنين ) ( 7 )
( أو بنين ) ( 8 ) وبنات وزوجة ، فللزّوجة الثّمن ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ( 9 ) .
هامش
1 - عنه المختلف : 737 وفيه بلفظ « فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها ، فللمرأة الربع ، وما بقي فلإمام المسلمين » مع
تقديمها على ما بعدها ، وفي المستدرك : 17 / 194 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 287 مثله . وكذا في الهداية : 83 . وفي الكافي :
7 / 126 ح 1 وذيل ح 2 ، والتهذيب : 9 / 295 ح 18 ، وص 296 ح 20 ، والاستبصار : 4 / 150 ح 2 وح 4 نحوه ، وفي الفقيه :
4 / 192 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 9 / 295 ذيل ح 15 ، والاستبصار : 4 / 150 ذيل ح 1 ، باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل :
26 / 201 - أبواب ميراث الأزواج - ب 4 ح 2 وح 6 وذيل ح 7 .
حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام - عليه السلام - وإلاّ أنّها ترث المال كلّه .
2 - « قرابة » ب .
3 - عنه المختلف : 737 وفيه بلفظ « فان تركت امرأة زوجها ، ولم تترك وارثاً غيره ، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه » ،
والمستدرك : 17 / 194 ح 2 ، وفي فقه الرضا : 287 مثله ، وكذا في الهداية : 83 . وفي البحار : 104 / 351 ضمن ح 1 عن فقه
الرضا .
4 - عنه المستدرك : 17 / 194 ذيل ح 2 . وفي الفقيه : 4 / 192 ح 2 ، والتهذيب : 9 / 295 ح 16 ، والاستبصار : 4 / 150 ح 5 مثله ،
عنها الوسائل : 26 / 203 - أبواب ميراث الأزواج - ب 4 ح 6 ، وص 204 ح 9 .
5 - فقه الرضا : 287 ، والفقيه : 4 / 193 باختلاف يسير في اللفظ . وفي الكافي : 7 / 83 ذيل ح 1 بمعناه ، عنه الوسائل : 26 / 195 -
أبواب ميراث الأزواج - ب 1 ذيل ح 1 .
6 - الظاهر هنا سقطت كلمة « وابنة » أُنظر الفقيه تحت .
7 - ليس في « ب » .
8 - ليس في « ج » .
9 - الفقيه : 4 / 193 مثله .