وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين ، فللمرأة الرّبع ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب الباقي ( 1 ) ، فإن ترك إبناً وابنة وأخاً ،
فالمال للولد ، وليس للأخ مع الولد شيء ( 2 ) ، وإذا ترك ابن ابن وأخاً ، فالمال لابن الابن ، لأنّ ولد الولد
يقوم ( 3 ) مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ( 4 ) ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ، فالمال
كلّه للابنة ( 5 ) .
وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما
بقي فللأب ( 6 ) .
وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة وأخوات لأُمّ وأب ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي
فللأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات ( 7 ) .
هامش
1 - فقه الرضا : 288 ، والهداية : 83 مثله . وفي الكافي : 7 / 98 ح 1 ، والفقيه : 4 / 195 صدر ح 2 ، والتهذيب : 9 / 284 ح 1 ، وص 286
صدر ح 12 ، والاستبصار : 4 / 143 صدر ح 8 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 126 - أبواب ميراث الأبوين
والأولاد - ب 16 ح 2 ، وص 127 ح 8 .
2 - الكافي : 7 / 87 ح 4 وح 8 ، والفقيه : 4 / 191 صدر ح 6 ، والتهذيب : 9 / 278 ح 16 نحوه ، عنها الوسائل : 26 / 103 - أبواب ميراث
الأبوين والأولاد - ب 5 ح 2 وح 5 وح 12 .
3 - « يقومون » أ ، د .
4 - الكافي : 7 / 76 ضمن ح 1 ، والفقيه : 4 / 196 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 9 / 268 ضمن ح 1 نحو صدره ، وفي الكافي : 7 / 88 ح 1 -
ح 4 ، والفقيه : 4 / 196 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 316 ح 57 وح 58 ، وص 317 ح 59 وح 60 ، والاستبصار : 4 / 166 ح 1 - ح 3 ، وص
167 ح 4 نحو ذيله ، عن معظمها الوسائل : 26 / 110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 7 ، وص 114 ب 8 ح 2 وانظر
شرح اللمعة : 8 / 103 .
5 - الكافي : 7 / 87 صدر ح 5 وصدر ح 8 ، وص 104 ح 8 ، والفقيه : 4 / 191 صدر ح 5 ، والتهذيب : 9 / 278 صدر ح 15 وصدر
ح 19 ، وص 279 ح 22 مثله ، عنها الوسائل : 26 / 103 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 5 .
6 - الفقيه : 4 / 197 مثله .
7 - الفقيه : 4 / 198 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 7 / 102 ضمن ح 4 ، والفقيه : 4 / 203 ذيل ح 3 ، والفصول المختارة : 181 في ذيل
حديث ، والتهذيب : 9 / 292 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 156 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 3
ذيل ح 3 .