بني ابن ابن ابن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات ابن ابن ابن ابن ( 1 ) أو بني ابن ابن ابن ابن ( 2 ) ، فالمال
لبنات وبني ابن ابن ، وسقط الباقون ( 3 ) .
فإن ترك الميّت إبناً وأباً ، فللأب السّدس ، وما بقي فللابن ( 4 ) ، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من
ذلك ( 5 ) .
فان مات وترك ابنة وأباً ، فللابنة النّصف ، وللأب السّدس ، يقسّم المال بينهما ( 6 ) على أربعة أسهم ، فما
أصاب ثلاثة أسهم ( 7 ) فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك ابنة وأُمّاً .
فإن ترك ابنة وأبوين ، فللابنة النّصف ، وللأبوين السّدسان ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب
ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ( 8 ) .
فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثّلثان ، وللأبوين السّدسان ( 9 ) ، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر
من ذلك وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وللبنات الثّلثان ( 10 ) .
فان ترك إبناً وابنة وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وما بقي فبين الابن
هامش
1 - بزيادة « ابن » ج .
2 - ليس في « ج » .
3 - أُنظر الكافي : 7 / 89 .
4 - الفقيه : 4 / 193 ضمن ح 1 ، والهداية : 82 مثله .
5 - التهذيب : 9 / 274 ضمن ح 12 بمعناه ، عنه الوسائل : 26 / 131 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ضمن ح 7 ، وانظر
فقه الرضا : 287 ، والفقيه : 4 / 193 ذيل ح 1 .
6 - ليس في « ج » .
7 - ليس في « ج » .
8 - فقه الرضا : 287 ، والهداية : 82 مثله . وفي الكافي : 7 / 93 ح 1 ، والفقيه : 4 / 192 صدر ح 1 ، والتهذيب : 9 / 270 ح 4 باختلاف
يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 128 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ح 1 . وفي دعائم الإسلام : 2 / 371 صدر
ح 1338 مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه ، وفي البحار : 104 / 340 ضمن ح 4 عن فقه الرضا .
9 - فقه الرضا : 287 مثله ، عنه البحار : 104 / 340 ضمن ح 4 . وفي الكافي : 7 / 96 مثله .
10 - الكافي : 7 / 96 مثله .