وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبناً ، أو ابنين ( أو بنين ) ( 1 ) وبنات ، فللزّوج الرّبع ، وللأبوين
السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ( 2 ) .
وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها ( 3 ) ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السّدسان
أربعة من اثني عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، كذا ( 4 ) روي عن أبي جعفر - عليه السلام - ( 5 ) .
وإذا ترك الرّجل ( 6 ) امرأة وأبوين وابنا أو ابنين وبنات ، فللمرأة الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي
فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ( 7 ) .
وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها ، فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس ( 8 ) .
هامش
1 - ليس في « أ » و « د » .
2 - الفقيه : 4 / 194 ذيل ح 1 مثله . وفي فقه الرضا : 288 ، والهداية : 83 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في تفسير العياشي :
1 / 226 ح 57 ، عنه الوسائل : 26 / 133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ح 4 ، وفي الكافي : 7 / 97 صدر ح 3 بمعناه .
3 - « وأبوين » ب ، ج .
4 - « كذلك » أ ، د .
5 - عنه الوسائل : 26 / 132 - أبواب ميراث الأبوين - ب 18 ح 2 وعن الكافي : 7 / 96 صدر ح 2 والتهذيب : 9 / 288 صدر ح 2
باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : 7 / 96 صدر ح 1 ، والفقيه : 4 / 193 صدر ح 1 .
6 - « الزوج » أ ، د .
7 - الفقيه : 4 / 194 ، والهداية : 83 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 7 / 97 ضمن ح 3 ، والتهذيب : 9 / 289 ضمن ح 3 نحوه ، عنهما
الوسائل : 26 / 133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ضمن ح 3 .
8 - الكافي : 7 / 98 ح 3 وح 5 ، والفقيه : 4 / 195 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 284 ح 3 ، وص 285 ح 5 وح 6 ، وص 286 ح 7 - ح 9 ، وص
287 ح 13 ، والاستبصار : 4 / 142 ح 3 ، وص 143 ح 5 - ح 9 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 125 - أبواب
ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 16 .