وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين ، فسلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعة ( 1 ) .
وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث ( 2 ) أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت
في شكّ من الثلاث والأربع ] فأضف إليها ركعة أُخرى ولا تعتدّ بالشّكّ ، فان ذهب وهمك إلى الثّالثة ]
( 3 ) فسلّم وصلّ ركعتين ( 4 ) ( وأربع سجدات ) ( 5 ) ( 6 ) .
وسئل الصّادق - عليه السلام - عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : يعيد الصّلاة ( 7 ) . قيل : وأين ما روي
عن رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - : الفقيه لا يعيد الصّلاة ؟ قال :
هامش
1 - عنه البحار : 88 / 230 ح 36 ، والمستدرك : 6 / 402 ضمن ح 1 . وفي التهذيب : 2 / 182 ذيل ح 29 ، والاستبصار : 1 / 371 ح 7
مثله ، إلاّ أنّه فيهما الشك بين الركعتين والثلاثة ، عنهما الوسائل : 8 / 196 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 2 ح 11 ،
وحمله صاحب الوسائل على التقيّة لموافقته لجميع العامة .
2 - قال المجلسي في البحار : يمكن حمله على الشك قائماً بقرينة قوله : « وقد أحرزت الاثنتين » فيكون المراد بإضافة الركعة
إتمامها ، فيكون موافقاً لما نسب إليه من البناء على الأقل ، وإن حمل على بعد تمام الركعة ، فيمكن حمل الركعة على صلاة
الاحتياط بعد التسليم ، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة ، كما أنّ الركعتين جالساً بعد ذلك لذلك ، وهو أيضاً
خلاف المشهور ، وإنّما نسب إلى الصدوق القول به ، والمشهور العمل بالظنّ من غير احتياط .
3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف والبحار .
4 - نقل المجلسي في البحار : 88 / 234 قول الشهيد في اللّمعة : 1 / 336 أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في
المغرب بين الاثنين وذهب وهمه إلى الثالثة ، عملاً برواية عمّار الساباطي ، عن الصادق - عليه السلام - وهو فطحي .
5 - بأربع سجدات وأنت جالس » المختلف .
6 - عنه البحار : 88 / 230 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 402 ضمن ح 1 ، والمختلف : 134 ، وانظر شرح اللمعة : 1 / 331 .
قال العلاّمة : هذا الكلام مدفوع ، والحقّ أنّ السهو في المغرب موجب للإعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان .
7 - ليس في « ب » والذكرى .