وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليهما الرابعة ، وإن ذهب وهمك
إلى الرابعة فتشهّد ، وسلّم ، واسجد سجدتي السهو ( 1 ) .
وروى أبو بصير ( 2 ) : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين ، وأربع سجدات جالساً ، فإن كنت
صلّيت ( ثلاثاً ، كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً ) ( 3 ) ، كانتا هاتان نافلة ، كذلك إن لم تدر
زدت أم نقصت ( 4 ) .
وفي رواية محمّد بن مسلم ، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السّهو بغير قراءة ،
وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام ، وإلاّ ( 5 ) ركعتين من جلوس ، فان
ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ،
تقرأ فيهما بأُمّ القرآن ( 6 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 407 ضمن ح 3 . وفي الكافي : 3 / 353 ذيل ح 8 مثله ، عنه الوسائل :
8 / 217 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 5 . وفي فقه الرضا : 118 صدره .
ردّ العلاّمة في المختلف : 138 على المصنّف في ايجابه السجدتين هنا ، قائلاً : والوجه المشهور ، وهو عدم الوجوب .
2 - وهو يحيى بن القاسم الأسدي ، ذكره النجاشي في رجاله : 441 ، وذكره الشيخ في رجاله : 333 ضمن أصحاب الصادق - عليه
السلام - ، وترجمه السيد الخوئي - رحمه الله - مفصّلاً في رجاله : 20 / 74 فراجع .
3 - ليس في « ب » .
4 - عنه الوسائل : 8 / 218 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 8 ، والبحار : 88 / 231 ضمن ح 36 .
قال المجلسي في البحار : 88 / 235 : فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب ، ويحتمل أن تكون هي ما مرّ من
موثّقة أبي بصير التي تكلّمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس ، والظاهر أنّها رواية أُخرى .
5 - « أو » ب ، ج .
6 - عنه البحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، والوسائل : 8 / 218 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 9 ، والمستدرك : 6 / 407
ذيل ح 3 صدره .