إنّما ذلك في الثلاث والأربع ( 1 ) .
وروي عن بعضهم - عليهم السلام - يبني على الذي ذهب وهمه إليه ، ويسجد سجدتي السّهو ( 2 ) ، ويتشهّد
لهما تشهّداً خفيفاً ( 3 ) .
فإن لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً فأعد ( 4 ) الصّلاة ( 5 ) .
وروي سلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعتين ولا تتكلّم ( 6 ) ، وتقرأ فيهما بأمّ الكتاب .
فإن كنت صلّيت أربع ركعات ( كانتا هاتان نافلة ، وإن كنت صلّيت ركعتين ) ( 7 ) ، كانتا هاتان تمام الأربع
ركعات ، وإن تكلّمت فاسجد سجدتي السّهو ( 8 ) .
هامش
1 - عنه الذكرى : 226 ، والبحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، وفي الوسائل : 8 / 215 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 9 ح 3 عنه
وعن التهذيب : 2 / 193 ح 61 ، والاستبصار : 1 / 375 ح 2 مثله . وفي الكافي : 3 / 350 صدر ح 3 صدره ، وفي معاني
الأخبار : 159 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ .
2 - قال العلاّمة المجلسي في البحار : سجود السهو مع البناء على الظن مطلقاً خلاف المشهور ، ولم ينسب إلى الصدوق إلاّ
السجود للبناء على الأكثر ، ثم ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق
بن عمار ، كما في التهذيب : 2 / 183 ح 31 . وانظر شرح اللمعة : 1 / 342 .
3 - عنه البحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 406 ح 3 . وفي التهذيب : 2 / 193 ح 62 ، وص 187 ح 46 ، والاستبصار :
1 / 374 ح 3 ، وص 375 ح 3 نحوه ، عنهما الوسائل : 8 / 213 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 8 ح 6 ، وص 227 ب 15
ح 6 .
4 - حمله الشيخ على صلاة المغرب ، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك .
5 - عنه المختلف : 134 ، والبحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 411 صدر ح 3 . وفي التهذيب : 2 / 186 ح 42 ،
والاستبصار : 1 / 373 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 8 / 221 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 11 ح 7 .
6 - « ولا تكلّم » د ، المستدرك .
7 - ليس في « د » .
8 - عنه المختلف : 134 صدره ، والبحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 411 ذيل ح 3 . وفي الكافي : 3 / 352 ح 4 ،
وص 353 ح 8 ، والفقيه : 1 / 229 ح 32 ، والتهذيب : 2 / 186 ح 40 ، والاستبصار : 1 / 372 ح 2 باختلاف يسير ، عنها الوسائل :
8 / 219 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 11 ح 1 وح 2 وذيل ح 4 .