وإن لم تدر أربعاً ( 1 ) صلّيت أم خمساً ، أو زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات
وأنت جالس بعد تسليمك ( 2 ) .
وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً ( 3 ) خفيفاً ( 4 ) .
فإن استيقنت أنّك صلّيت خمساً فأعد الصّلاة ( 5 ) .
وروي فيمن استيقن أنّه صلّى خمساً ، إن كان ( 6 ) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامّة فليقم فليضف
إلى الركعة الخامسة ركعة ، فتكون الركعتان نافلة ، ولا شيء عليه ( 7 ) .
وروي أنّه من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصّلاة ( 8 ) .
هامش
1 - « اثنتين » ج ، د ، ب .
2 - عنه المختلف : 134 ، وفي البحار : 88 / 205 ح 28 ، والمستدرك : 6 / 412 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 120 مثله . وانظر
التهذيب : 2 / 352 ضمن ح 49 ، عنه الوسائل : 8 / 225 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 14 ح 5 . وأشار الشهيد إلى
قول المصنّف في شرح اللمعة : 1 / 336 .
3 - ليس في « أ » .
4 - عنه المختلف : 134 ، وفي البحار : 88 / 205 ذيل ح 28 ، والمستدرك : 6 / 412 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 120 مثله .
وفي الفقيه : 1 / 230 ح 36 ، والتهذيب : 2 / 196 ح 73 ، والاستبصار : 1 / 380 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 8 / 224 - أبواب الخلل
الواقع في الصلاة - ب 14 ح 4 .
5 - عنه المختلف : 135 ، والبحار : 88 / 200 ح 27 . وفي التهذيب : 2 / 352 صدر ح 49 نحوه ، عنه الوسائل : 8 / 225 - أبواب
الخلل الواقع في الصلاة - ب 14 ح 5 .
6 - ليس في « ج » .
7 - عنه المختلف : 135 ، والبحار : 88 / 200 ح 27 ، وفي الوسائل : 8 / 232 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 19 ح 5 ، عنه
وعن التهذيب : 2 / 194 ح 66 ، والاستبصار : 1 / 377 ح 3 باختلاف في ألفاظ صدره .
8 - عنه المختلف : 135 ، والبحار : 88 / 200 ذيل ح 27 ، والوسائل : 8 / 233 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 19 ح 8 ، وفي
ص 232 ح 3 ، عن التهذيب : 2 / 352 صدر ح 49 مثله .