البحث الثاني في شرط الحرّيّة
مسألة : أجمع فقهاء الإسلام على أنّ الحرّيّة شرط في وجوب الحجّ ، فلا يجب الحجّ على العبد .
روى الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : « أيّما عبد حجّ ثمّ أعتق ، فعليه حجّة الإسلام » « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن آدم بن عليّ « 2 » ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « ليس على المملوك حجّ ، ولا يسافر إلَّا بإذن مالكه « 3 » » « 4 » .
وفي الصحيح عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق » « 5 » .
ولأنّ الحجّ عبادة تتعلَّق بقطع مسافة ، ويشترط في وجوبها المال ، فلا يجب
هامش
« 1 » سنن البيهقيّ 4 : 325 ، كنز العمّال 5 : 99 الحديث 12227 ، مجمع الزوائد 3 : 206 . بتفاوت يسير .
« 2 » آدم بن عليّ ، روى عن أبي الحسن عليه السّلام وروى عنه محمّد بن سهل ، قال المامقانيّ : آدم بن عليّ مجهول الحال . تنقيح المقال 1 : 2 ، معجم رجال الحديث 1 : 6 .
« 3 » أكثر النسخ : مليكه .
« 4 » التهذيب 5 : 4 الحديث 5 ، الوسائل 8 : 32 الباب 15 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4 .
« 5 » التهذيب 5 : 4 الحديث 6 ، الوسائل 8 : 32 الباب 15 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3 .