تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
مسألة : ويجب أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا ، وعوده من المروة إلى الصفا آخر ، هكذا سبع مرّات . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول عامّة أهل العلم . وقال أبو بكر الصيرفيّ من الشافعيّة : يحتسب « 1 » سعيه من الصفا إلى المروة ومنها إلى الصفا سعية واحدة . فجعل الذهاب والرجوع شوطا واحدا ، ويحكى هذا القول عن ابن جرير أنّه أفتى به ، وتابعه الصيرفيّ ، فلمّا حمل الفتيا إلى أبي إسحاق ضرب على فتوى الصيرفيّ واعتقد أنّه غلط منه ، فلمّا بلغه أقام على ذلك « 2 » . لنا : ما رواه الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام ، عن أبيه الباقر عليه السّلام ، عن جابر في صفة حجّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « ثمّ نزل إلى المروة حتّى إذا انصبّت قدماه رمل في بطن الوادي ، حتّى إذا صعدتا مشى ، حتّى أتى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، فلمّا كان آخر طوافه على المروة قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة » « 3 » . وهذا يقتضي أنّه آخر طوافه على المروة ، ولو كان على ما ذكره ، كان آخر طوافه عند الصفا في الموضع الذي بدأ منه . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - : « طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة » « 4 » .
هامش
« 1 » ع : يحسب . « 2 » حلية العلماء 3 : 336 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 224 ، المجموع 8 : 71 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 347 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 158 ، المغني 3 : 409 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 419 . « 3 » صحيح مسلم 2 : 886 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 الحديث 3074 ، مسند أحمد 3 : 320 ، سنن البيهقيّ 5 : 93 . « 4 » التهذيب 5 : 148 الحديث 487 ، الوسائل 9 : 521 الباب 6 من أبواب السعي الحديث 1 .