تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وفي الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، يصلَّى فيه ويفرض الحجّ ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل نجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » « 1 » . والأخبار في ذلك كثيرة « 2 » . مسألة : وأمّا ميقات أهل العراق فقد اتّفقوا على أنّه لو أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات . وعن أنس أنّه كان يحرم من العقيق « 3 » ، واستحسنه الشافعيّ « 4 » ، وابن المنذر ، وابن عبد البرّ « 5 » ، واختلفوا في ثبوته ، فأكثر أهل العلم أنّه ثبت نصّا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام . وبه قال أحمد « 6 » ، وأصحاب أبي حنيفة « 7 » . وقال قوم : إنّه ثبت قياسا « 8 » . لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : وقّت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 55 الحديث 167 ، الوسائل 8 : 222 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 3 . « 2 » يراجع : الوسائل 8 : 221 الباب 1 من أبواب المواقيت . « 3 » المغني 3 : 214 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 213 ، عمدة القارئ 9 : 145 . « 4 » الأمّ 2 : 138 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 203 ، المجموع 7 : 197 ، مغني المحتاج 1 : 473 ، إرشاد الساري 3 : 103 ، فتح الباري 3 : 304 . « 5 » المغني 3 : 214 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 213 . « 6 » المغني والشرح الكبير 3 : 214 ، الكافي لابن قدامة 1 : 524 ، الإنصاف 3 : 424 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 166 ، تحفة الفقهاء 1 : 394 ، بدائع الصنائع 2 : 164 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 136 ، شرح فتح القدير 2 : 333 ، عمدة القارئ 9 : 145 . « 8 » المغني والشرح الكبير 3 : 214 ، المجموع 7 : 197 .