تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
البحث الثالث في المواقيت معرفة المواقيت واجبة ؛ لأنّ الإحرام ركن لا يصحّ إلَّا منها « 1 » المتوقّف على معرفتها ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به فهو واجب ، فالنظر هاهنا في مقامين : الأوّل : في تعيينها مسألة : ميقات أهل المدينة ذو الحليفة - وهو مسجد الشجرة - وميقات أهل الشام الجحفة وهي المهيعة - بسكون الهاء وفتح الياء - ولأهل اليمن يلملم وقيل : ألملم « 2 » . ولأهل الطائف قرن المنازل - بفتح القاف وسكون الراء - وقال صاحب الصحاح : قرن بفتح الراء - ميقات أهل نجد . واحتجّ : بأنّ أويس القرنيّ منسوب إليه « 3 » . وميقات أهل العراق العقيق . وهو قول علماء الإسلام كافّة ، لكن اختلفوا في وجه ثبوته .
هامش
« 1 » ق ، خا : فيها . « 2 » يلملم وألملم : موضع ، وهو ميقات أهل اليمن . الصحاح 5 : 2033 . « 3 » الصحاح 6 : 2181 .