تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أمّا الأربعة الأول فقد اتّفق أهل العلم على أنّها منصوصة عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأنّها مأخوذة بالتوقيف منه عليه السّلام . روى الجمهور ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عبّاس ، قال : وقّت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل اليمن يلملم ، وهي لأهلهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحجّ والعمرة ، فمن كان دونهنّ فمهلَّه من أهله ، وكذلك « 1 » أهل مكَّة يهلَّون منها . رواه البخاريّ « 2 » . وعن ابن عمر أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « يهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن » قال ابن عمر : وذكر لي ولم أسمعه أنّه قال : « وأهل اليمن من يلملم » « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولا تجاوزها إلَّا وأنت محرم ، فإنّه وقّت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكَّة فوقته منزله » « 4 » .
هامش
« 1 » ج ، ع ، ق وح : فكذلك . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 165 . « 3 » صحيح البخاريّ 2 : 165 ، صحيح مسلم 2 : 840 الحديث 1182 ، سنن أبي داود 2 : 143 الحديث 1737 ، سنن النسائيّ 5 : 122 ، سنن الدارميّ 2 : 30 ، سنن البيهقيّ 5 : 20 . « 4 » التهذيب 5 : 54 الحديث 166 وص 283 الحديث 964 ، الوسائل 8 : 222 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 2 .