تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
لا بأس أن يقطع الصوم » « 1 » . والتفصيل في هذه الرواية : أنّه إن كان نذر سنة معيّنة فعجز عن صيامها ، فعل ما قاله عليه السّلام ؛ للعجز ، وإن كان مطلقة فإن لم يشترط التتابع ، صام كيف شاء ، وإن شرط التتابع توقّع المكنة ، فإن غلب على ظنّه عدم التمكَّن ، فرّق صومه ؛ للعجز . فصل : قال ابن بابويه : روي عن البزنطيّ ، عن هشام بن سالم ، عن سعد الخفّاف ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كنّا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان ، فقال : « لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان ، فإنّ رمضان اسم من أسماء اللَّه عزّ وجلّ « 2 » لا يجيء ولا يذهب ، إنّما يجيء ويذهب الزائل ، ولكن قولوا : شهر رمضان ، فالشهر مضاف إلى الاسم ، والاسم اسم اللَّه عزّ وجلّ ، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن ، جعله اللَّه عزّ وجلّ مثلا وعيدا » « 3 » . وعن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السلام ، قال : « قال عليّ بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه : لا تقولوا رمضان ، ولكن قولوا : شهر رمضان ، فإنّكم لا تدرون ما رمضان » « 4 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 321 الحديث 986 وفيه : ثمّ قال : « لا بأس أن يقطع الصوم » ، الوسائل 7 : 287 الباب 16 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 1 . « 2 » كثير من النسخ : « تعالى » مكان : « عزّ وجلّ » . « 3 » الفقيه 2 : 112 الحديث 479 ، الوسائل 7 : 232 الباب 19 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 . « 4 » الفقيه 2 : 112 الحديث 480 ، الوسائل 7 : 231 الباب 19 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 .