تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : « بياض النهار من سواد الليل » قال : « وكان بلال يؤذّن للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « 1 » حين يطلع الفجر وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم » « 2 » . وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت : متى يحرم الطعام « 3 » على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : « إذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة « 4 » البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام ، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر » قلت : فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ فقال : « هيهات أين تذهب ؟ ! تلك صلاة الصبيان » « 5 » . ولا نعرف في ذلك خلافا يعتدّ « 6 » به . فرع : لو غلب على ظنّه اتّساع الوقت ، جاز له الأكل والشرب والجماع ، فلو طلع الفجر وهو مجامع ، نزع ، ولا شيء عليه مع المراعاة . وكذا لو أنزل - والفجر طالع - من مواقعة « 7 » قبل الفجر مع ظنّ السعة . وقال الشيخ في الخلاف : عليه القضاء « 8 » . وليس بمعتمد ؛ لأنّه فعل مأذون فيه ،
هامش
« 1 » ح بزيادة : « وابن أمّ مكتوم وكان أعمى يؤذّن بليل ، ويؤذّن بلال » ، كما في الوسائل . « 2 » التهذيب 4 : 184 الحديث 513 ، الوسائل 7 : 78 الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 . « 3 » ح بزيادة : والشراب ، كما في الوسائل . « 4 » أكثر النسخ : كالقطنة ، وما أثبتناه من التهذيب . « 5 » التهذيب 4 : 185 الحديث 514 ، الوسائل 3 : 152 الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 1 ، وج 7 : 79 الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 . « 6 » ق ، ف وش : نعتدّ . « 7 » ح : مع المواقعة ، مكان : من مواقعة . « 8 » الخلاف 1 : 380 مسألة - 15 .