الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : « بياض النهار من سواد الليل » قال : « وكان بلال يؤذّن للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « 1 » حين يطلع الفجر وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله :
« إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم » « 2 » .
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت : متى يحرم الطعام « 3 » على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : « إذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة « 4 » البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام ، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر » قلت :
فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ فقال : « هيهات أين تذهب ؟ ! تلك صلاة الصبيان » « 5 » . ولا نعرف في ذلك خلافا يعتدّ « 6 » به .
فرع :
لو غلب على ظنّه اتّساع الوقت ، جاز له الأكل والشرب والجماع ، فلو طلع الفجر وهو مجامع ، نزع ، ولا شيء عليه مع المراعاة .
وكذا لو أنزل - والفجر طالع - من مواقعة « 7 » قبل الفجر مع ظنّ السعة .
وقال الشيخ في الخلاف : عليه القضاء « 8 » . وليس بمعتمد ؛ لأنّه فعل مأذون فيه ،
هامش
« 1 » ح بزيادة : « وابن أمّ مكتوم وكان أعمى يؤذّن بليل ، ويؤذّن بلال » ، كما في الوسائل .
« 2 » التهذيب 4 : 184 الحديث 513 ، الوسائل 7 : 78 الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
« 3 » ح بزيادة : والشراب ، كما في الوسائل .
« 4 » أكثر النسخ : كالقطنة ، وما أثبتناه من التهذيب .
« 5 » التهذيب 4 : 185 الحديث 514 ، الوسائل 3 : 152 الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 1 ، وج 7 :
79 الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .
« 6 » ق ، ف وش : نعتدّ .
« 7 » ح : مع المواقعة ، مكان : من مواقعة .
« 8 » الخلاف 1 : 380 مسألة - 15 .