أن يوافق صوما قبل رمضان على ما بيّنّاه « 1 » ؛ لأنّه صام صوما مشروعا ، فوجب أن يخرج به عن العهدة ، والمقدّمة الأولى ثبتت هاهنا ، والثانية في أصول الفقه .
السابع : لوبان أنّه صام قبل رمضان ، فإن ظهر له ذلك قبل دخول رمضان ، وجب عليه أن يصومه ؛ لأنّ الذي فعله لا يخرجه عن العهدة وقد حضر وقت التكليف ، فيجب عليه الفعل ، كما لو لم يصم متقدّما ، وإن ظهر بعد فوات جميع رمضان ، وجب عليه القضاء على ما بيّنّاه « 2 » ، وخالف فيه بعض الشافعيّة ، وقد سلف البحث معهم « 3 » .
الثامن : لو صام تطوّعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنّه يجزئه .
وبه قال أبو حنيفة « 4 » .
وقال الشافعيّ : لا يجزئه « 5 » ، وبه قال أحمد « 6 » .
لنا : أنّ نيّة التعيين ليست شرطا ، وقد مضى البحث في ذلك من الجانبين « 7 » .
مسألة : ويستحبّ الدعاء عند رؤية الهلال ؛ لأنّه انتقال من زمان إلى آخر ، فاستحبّ فيه الدعاء بطلب الخير فيه .
روى الجمهور أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يقول إذا رأى الهلال : « اللَّه أكبر ، اللهمّ أهلَّه علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما تحبّ
هامش
« 1 » يراجع : ص 258 .
« 2 » يراجع : ص 258 .
« 3 » يراجع : ص 258 .
« 4 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 59 ، المغني 3 : 103 ، تحفة الفقهاء 1 : 348 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 118 ، بدائع الصنائع 2 : 84 ، مجمع الأنهر 1 : 233 .
« 5 » الأمّ 2 : 96 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 181 ، المجموع 6 : 288 ، المغني 3 : 103 ، حلية العلماء 3 : 186 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 14 .
« 6 » المغني 3 : 103 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 14 ، الكافي لابن قدامة 1 : 473 .
« 7 » يراجع : ص 16 .