مسألة : ولا يصحّ صوم أيّام التشريق -
وهي : الحادي عشر من ذي الحجّة ، والثاني عشر والثالث عشر - لمن كان بمنى خاصّة . وبه قال أبو حنيفة « 1 » .
وقال مالك : يجوز « 2 » ، وللشافعيّ كالقولين « 3 » « 4 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى عن صيام ستّة أيّام :
يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه أنّه من رمضان « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن الزهريّ ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام : « وأمّا صوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام التشريق » « 6 » .
وعن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصيام « 7 » أيّام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » « 8 » . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء اللَّه تعالى في باب الحجّ .
والبحث فيما لو نذر صيامها وهو بمنى ، كالبحث في نذر صوم العيدين .
مسألة : ولو نذر صوم يوم معيّن كالسبت مثلا دائما
أو واحدا أو زمان قدوم
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 81 ، تحفة الفقهاء 1 : 343 - 345 ، بدائع الصنائع 2 : 78 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 131 ، شرح فتح القدير 2 : 303 ، مجمع الأنهر 1 : 254 .
« 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 215 ، بداية المجتهد 1 : 309 .
« 3 » ش وح : قولان ، مكان : كالقولين .
« 4 » حلية العلماء 3 : 214 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 189 ، المجموع 6 : 443 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 :
410 - 411 ، مغني المحتاج 1 : 433 ، السراج الوهّاج : 141 - 142 .
« 5 » سنن البيهقيّ 4 : 208 ( بتفاوت ) ، سنن الدارقطنيّ 2 : 157 الحديث 6 .
« 6 » التهذيب 4 : 294 الحديث 895 ، الاستبصار 2 : 131 الحديث 427 ، الوسائل 7 : 382 الباب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه الحديث 1 .
« 7 » أكثر النسخ : عن الصائم .
« 8 » التهذيب 4 : 297 الحديث 897 ، الاستبصار 2 : 132 الحديث 429 ، الوسائل 7 : 385 الباب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه الحديث 1 .