للموقوف « 1 » المنافع من اللبن والصوف « 2 » .
الخامس : لو خلَّف لأهله نفقة قدر النصاب فما زاد وحال عليها الحول ، قال الشيخ :
وجبت الزكاة إن كان حاضرا ، وإن كان غائبا لم تجب « 3 » . وهو اختيار المفيد رحمه الله « 4 » .
ومنع بعض المتأخّرين الفرق وسوّى بين الفرضين « 5 » في الوجوب وعدمه « 6 » .
لنا : أنّه مع الحضور مالك متمكَّن من التصرّف فتجب عليه الزكاة ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، أمّا مع الغيبة فإنّه غير متمكَّن من التصرّف ، إذ قد سلَّط أهله على إتلاف عينه ، فجرى مجرى المغصوب .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : قلت له : رجل خلَّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين هل عليها زكاة ؟ قال :
« إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » « 7 » .
وفي الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخلَّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال : « إن كان شاهدا فعليها « 8 » زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شيء » « 9 » .
احتجّ بأنّ الشرط إن وجد وجبت في الصورتين ، وإلَّا فلا « 10 » .
هامش
« 1 » خا ، ح وق : الموقوف ، ك : للموقوفين .
« 2 » المبسوط 1 : 205 .
« 3 » النهاية : 178 .
« 4 » المقنعة : 42 .
« 5 » خا ، ق وح : الوصفين .
« 6 » السرائر : 103 .
« 7 » التهذيب 4 : 99 الحديث 279 ، الوسائل 6 : 117 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 1 .
« 8 » م ، ن ، ش وك : فعليه .
« 9 » التهذيب 4 : 99 الحديث 280 ، الوسائل 6 : 118 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 3 .
« 10 » نقل احتجاجه في المعتبر 2 : 530 .