أحمر « 1 » : أحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه السلام أنّ لقوم عندي قروضا « 2 » ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها « 3 » زكاة ؟ فقال : « لا تقضي ولا تزكَّي ؟ ! زكّ » « 4 » .
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة ، والسنتين ، والثلاث ، أو ما شاء الله على من الزكاة ؟ على المقرض ، أو على المستقرض « 5 » ؟ فقال : « على المستقرض « 6 » ، لأنّ له نفعه وعليه زكاته » « 7 » .
فروع :
الأوّل : لو لم يتركه المستقرض بحاله ، بل أداره في التجارة استحبّت الزكاة عليه على
هامش
« 1 » هشام بن أحمر الكوفيّ ، عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام مضيفا إلى ما في العنوان قوله : روى عن أبي الحسن عليه السلام أيضا ، وأخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام بقوله : هشام بن الحكم ، هشام بن سالم ، هشام بن أحمر رووا كلَّهم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال المامقانيّ : وظاهره كونه إماميّا إلَّا أنّ حاله مجهول ، وقال السيّد الخوئيّ : روى الكلينيّ في الكافي 1 : 486 أنّه هو الذي بعثه أبو الحسن عليه السلام ليشتري أمّ الرضا عليه السلام ، ثمَّ قال : دلَّت الرواية على اختصاصه بالإمام الكاظم عليه السلام .
رجال الطوسيّ : 330 ، 362 ، 363 ، تنقيح المقال 3 : 294 ، معجم رجال الحديث 19 : 327 ، 328 .
« 2 » في النسخ : قرضا .
« 3 » أكثر النسخ : منها .
« 4 » التهذيب 4 : 33 الحديث 86 ، الوسائل 6 : 68 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6 .
« 5 » ش ، ص ، ف ، م ون : أو المستقرض ، مكان : أو على المستقرض .
« 6 » كثير من النسخ : المقترض .
« 7 » التهذيب 4 : 33 الحديث 84 وفيه : « فعليه زكاته » مكان : « وعليه زكاته » ، الوسائل 6 : 68 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5 .