تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الأوّل فيما يجب فيه وهو أصناف : الأوّل : الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب ، ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، أمكن نقله كالثياب والأموال والأناسيّ والدوابّ وغير ذلك ، أو لا يمكن كالأرضين والعقارات وغير ذلك ممّا يصحّ تملَّكه ، بشرط أن يكون ممّا يصحّ « 1 » تملَّكه ، وأن يكون مباحا في أيديهم ، لا غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا . وهذه الغنائم لم تكن « 2 » محلَّلة لأحد من الأنبياء عليهم السلام ، وإنّما حلَّت « 3 » لرسول الله صلَّى الله عليه وآله ، لقوله « 4 » : « أعطيت خمسا لم يعطهنّ أحد قبلي » . وذكر فيها : « وأحلَّت لي الغنائم » « 5 » . وكانت في « 6 » بدو الإسلام لرسول الله صلَّى الله عليه وآله يصنع بها ما شاء ، ثمَّ نسخ
هامش
« 1 » ص : تصحّ . « 2 » خا ، ش ، ص وك : لم يكنّ . « 3 » ش ، ص ، م ون : أحلَّت . « 4 » ش بزيادة : عليه السلام . « 5 » صحيح البخاريّ 1 : 91 و 119 ، صحيح مسلم 1 : 370 الحديث 521 ، مسند أحمد 5 : 161 ، سنن الدارميّ 1 : 224 ، سنن البيهقيّ 6 : 291 ، كنز العمّال 11 : 437 - 438 الحديث 32058 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 1 : 46 ، 47 ، مجمع الزوائد 8 : 258 . ومن طريق الخاصّة ينظر : الفقيه 1 : 155 الحديث 724 ، الوسائل 2 : 970 الباب 7 من أبواب التيمّم الحديث 4 . « 6 » خا وق : من .