تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : « من فطَّر في هذا الشهر مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عزّ وجلّ عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه » فقيل له : يا رسول اللَّه ، ليس كلَّنا نقدر على أن نفطَّر صائما ؟ فقال : « إنّ الله تبارك وتعالى كريم يعطي هذا الثواب منكم من لم يقدر إلَّا على مذقة « 1 » من لبن يفطَّر بها صائما ، أو شربة من ماء عذب ، أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك » « 2 » . فصل : وكذلك كلّ وقت شريف كالجمع والأعياد وبالخصوص أوقات الحاجات ، لقوله تعالى * ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة ) * « 3 » . فصل : والصدقة على القرابة أفضل من غيرهم بلا خلاف ، قال الله تعالى * ( يتيما ذا مقربة ) * « 4 » . وروى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة » « 5 » . وعن زينب امرأة ابن مسعود أنّها سألت رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، هل يسعها أن تضع صدقتها في زوجها وبني أخ لها يتامى ؟ قال : « نعم ، لها أجران : أجر القرابة وأجر
هامش
« 1 » مذقت اللبن والشراب بالماء : مزجته وخلطته . المصباح المنير : 567 . « 2 » الكافي 4 : 66 الحديث 4 ، الفقيه 2 : 58 الحديث 254 وص 86 الحديث 384 ، التهذيب 3 : 57 الحديث 198 وج 4 : 152 الحديث 423 وص 202 الحديث 583 ، الوسائل 7 : 99 الباب 3 من أبواب آداب الصائم الحديث 1 . « 3 » البلد ( 90 ) : 14 . « 4 » البلد ( 90 ) : 15 . « 5 » سنن ابن ماجة 1 : 591 الحديث 1844 ، سنن النسائيّ 5 : 92 ، سنن البيهقيّ 4 : 174 ، مسند أحمد 4 : 17 ، 18 و 214 ، سنن الدارميّ 1 : 397 .