المصرف فتحاصّان « 1 » الدين .
مسألة : ولا يملك المستحقّ الزكاة إلَّا مع القبض من المالك
أو نائبه ، إذ للمالك التخيير في الدفع إلى من شاء ، فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة بها ، وكذا زكاة المال .
ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة ، ويستقرّ بالقسمة ، فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجر في الحول - على ما تقدّم - إلَّا بعد القبض ، لعدم تمكَّنه منه ، ولا يجب باعتباره زكاة الفطر « 2 » .
هامش
« 1 » ح : فيتحاصّان .
« 2 » خا ، ح وق : الفطرة .