تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
المصرف فتحاصّان « 1 » الدين . مسألة : ولا يملك المستحقّ الزكاة إلَّا مع القبض من المالك أو نائبه ، إذ للمالك التخيير في الدفع إلى من شاء ، فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة بها ، وكذا زكاة المال . ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة ، ويستقرّ بالقسمة ، فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجر في الحول - على ما تقدّم - إلَّا بعد القبض ، لعدم تمكَّنه منه ، ولا يجب باعتباره زكاة الفطر « 2 » .
هامش
« 1 » ح : فيتحاصّان . « 2 » خا ، ح وق : الفطرة .