الشافعيّ « 1 » .
وقال داود الظاهريّ : إنّه للوجوب « 2 » . « 3 » وللشيخ قولان « 4 » .
لنا : الأصل عدم الوجوب . وما نقل عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله لمّا أنفذ معاذا وعرّفه فقال : « أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم » « 5 » . ولم يأمره بالدعاء ، ولو كان واجبا لم يخلّ به . ولأنّه غير واجب على الفقير المدفوع إليه فنائبه أولى .
احتجّ الشيخ بظاهر الآية .
والجواب : أنّها محمولة على الاستحباب .
هامش
« 1 » الأمّ 2 : 60 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 53 ، حلية العلماء 3 : 147 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 169 ، المجموع 6 : 171 .
« 2 » ح : إنّه الواجب .
« 3 » حلية العلماء 3 : 147 ، المجموع 6 : 171 .
« 4 » الاستحباب ، ينظر : المبسوط 1 : 244 ، الوجوب ، ينظر : الخلاف 1 : 359 مسألة - 154 .
« 5 » صحيح البخاريّ 2 : 159 ، صحيح مسلم 1 : 50 الحديث 19 ، سنن أبي داود 2 : 104 الحديث 1584 ، سنن الترمذيّ 3 : 21 الحديث 625 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 الحديث 1783 ، سنن النسائيّ 5 : 2 ، سنن الدارميّ 1 : 379 ، سنن البيهقيّ 4 : 96 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 135 ، 136 الحديث 524 .