الثاني : المدبّر وأمّ الولد كالقنّ سواء ، لعدم خروجهما بوصفيهما « 1 » عن الرّقّيّة « 2 » .
الثالث : لا زكاة على المكاتب المشروط ولا المطلق إذا لم يتحرّر منه شيء . وهو قول العلماء إلَّا أبا حنيفة ، فإنّه أوجب الزكاة في غلَّته « 3 » ، وأبو ثور أوجب الزكاة في ماله « 4 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « لا زكاة في مال المكاتب » « 5 » .
ولأنّ الزكاة تجب بطريق المواساة ، فلا تجب في مال المكاتب ، كنفقة الأقارب .
ولأنّه ممنوع من التصرّف في ماله فملكيّته غير تامّة .
لا يقال : ينتقض بالمحجور عليه والمال المرهون .
لأنّا نقول : الفرق بينهما أنّ الملكيّة هناك تامّة والنقص إنّما حصل في التصرّف « 6 » . أمّا في « 7 » المحجور فلنقص تصرّفه . وأمّا في المرهون ، فالمنع بعقد « 8 » فلا يسقط حقّ اللَّه ، بخلاف صورة النزاع ، فإنّ المكاتب منع من التصرّف ، لنقص ملكه « 9 » .
وأمّا سقوط الزكاة عن المولى ، فلأنّه ممنوع من التصرّف فيما في يد المكاتب ، فالملكيّة ناقصة فيه .
هامش
« 1 » ش وص : بوصفهما ، ق : بوضعيهما ، خا وم : بوضعهما .
« 2 » م وش : الرقبة .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 4 ، بدائع الصنائع 2 : 56 ، تحفة الفقهاء 1 : 325 ، المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 438 .
« 4 » حلية العلماء 3 : 8 ، المغني 2 : 490 ، المجموع 5 : 330 ، الميزان الكبرى 2 : 2 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 103 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 438 .
« 5 » سنن الدار قطنيّ 2 : 108 الحديث 1 ، سنن البيهقيّ 4 : 109 . واللفظ فيهما : « ليس في مال المكاتب زكاة حتّى يعتق » . وبهذا اللفظ ينظر : المغني 2 : 491 .
« 6 » ف وغ : بالتصرّف ، ح وق : الصرف .
« 7 » خا ، ح وق بزيادة : مال .
« 8 » ص ، ف ، ش ، ن ، م وغ : بعيد .
« 9 » خا ، ح وق : لبعض ملك ، هامش ح : الملك .