وقال الشيخ : إنّه لا يملك شيئا « 1 » . وهو الحقّ ، لقوله تعالى * ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) * « 2 » .
وقال تعالى * ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم ) * « 3 » .
ولأنّه مال فلا يملك شيئا ، وحينئذ لا « 4 » تجب الزكاة عليه ، وتجب على السيّد ، لأنّه مالك متصرّف في المال كيف شاء . ولو ملَّكه مولاه شيئا لم يملكه ، لأنّه مال فلا يملك بالتمليك كالبهيمة « 5 » ، قاله أصحابنا ، فلا تجب الزكاة على العبد وتجب على السيّد .
وللشافعيّ قولان ، ففي القديم : إنّه يملك بالتمليك « 6 » - وبه قال ابن عمر ، وجابر ، والزهريّ ، وقتادة « 7 » ، ومالك « 8 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 9 » - وفي الجديد : إنّه لا يملك « 10 » . وبه قال سفيان الثوريّ ، وإسحاق « 11 » ، وأصحاب الرأي « 12 » ، وأحمد في الرواية الأخرى « 13 » .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 190 و 206 ، الخلاف 1 : 318 مسألة - 44 .
« 2 » النحل ( 16 ) : 75 .
« 3 » الروم ( 30 ) : 28 .
« 4 » ن ، م وش : فلا .
« 5 » ح ، خا وق : كالبهم .
« 6 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 140 ، المجموع 5 : 327 ، مغني المحتاج 1 : 408 .
« 7 » المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 439 ، المجموع 5 : 331 ، بداية المجتهد 1 : 245 .
« 8 » المدوّنة الكبرى 1 : 248 ، بداية المجتهد 1 : 245 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 207 ، بلغة السالك 1 : 206 .
« 9 » المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 439 ، الكافي لابن قدامة 1 : 370 ، الإنصاف 3 : 7 .
« 10 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 140 ، المجموع 5 : 327 ، مغني المحتاج 1 : 408 ، حلية العلماء 3 : 8 .
« 11 » المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 439 ، بداية المجتهد 1 : 245 .
« 12 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 96 ، شرح فتح القدير 2 : 112 و 117 ، بدائع الصنائع 2 : 6 ، مجمع الأنهر 1 : 192 ، المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 439 ، بداية المجتهد 1 : 245 .
« 13 » المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 439 ، الكافي لابن قدامة 1 : 370 ، الإنصاف 3 : 7 .