تكليف ، وهو ساقط عنهم .
احتجّ الشيخ بما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : « مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، فأمّا الغلَّات فإنّ عليها الصدقة واجبة » « 1 » .
والجواب : المراد بالوجوب هنا شدّة الاستحباب ، جمعا بين الأدلَّة
.
مسألة : ولا تجب الزكاة في مواشي الأطفال والمجانين
. وهو اختيار جماعة من أصحابنا « 2 » . وقال الشيخان : تجب الزكاة في مواشيهم « 3 » .
لنا : ما تقدّم من الأدلَّة ، فإنّها عامّة للمواشي وغيرهم « 4 » ، ولا نعرف للشيخين حجّة في ذلك ، والقياس باطل عندنا مع أنّ الفرق موجود ، فإنّ النموّ في الغلَّات أكثر منه في المواشي ، ولا يلزم من إيجاب الزكاة هناك إيجابها « 5 » هنا ، على أنّ الأصل ممنوع وقد تقدّم .
مسألة : الحرّيّة شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب على المملوك ، وهو مبنيّ على أنّ العبد هل « 6 » يملك أم لا ؟ فمن الأصحاب من قال : إنّه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية « 7 » ، فعلى هذا التقدير تجب الزكاة في ماله .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 29 الحديث 72 ، الاستبصار 2 : 31 الحديث 90 ، الوسائل 6 : 54 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2 وفيه : « في الدين والمال الصامت » مكان : « في العين والصامت » . كما في هامش ح .
« 2 » ينظر : الناصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 205 ، المراسم : 128 ، السرائر : 99 و 102 ، المعتبر 2 : 488 ، الشرائع 1 : 140 .
« 3 » الشيخ المفيد في المقنعة : 39 ، والشيخ الطوسيّ في النهاية : 174 ، والمبسوط 1 : 234 ، والخلاف 1 : 316 مسألة - 41 .
« 4 » كذا في النسخ ، ولعلّ الأنسب : وغيرها .
« 5 » ف وغ : هنا كإيجابها .
« 6 » م ون : هو .
« 7 » نسب هذا القول في المبسوط 1 : 206 إلى بعض الأصحاب ، وفي المعتبر 2 : 489 ، وكذا في بعض رواياتنا : يملك فاضل الضريبة ، وقال بعض أصحابنا : وأرش الجناية . ونسبه في الشرائع 1 : 140 إلى قيل ، قال في الجواهر 15 : 32 : لم نعرف القائل به .