طعن « 1 » . « 2 » وعن الثاني - بعد تسليم السند - أنّه محمول على أنّه عليه السلام دفعه إليهم بعد بلوغهم بسنة « 3 » ، إمّا ليحصل « 4 » الإيناس بالرشد ، أو لأنّهم تركوه بعد بلوغهم عنده فتعلَّقت الزكاة به .
وعن الثالث : بالمنع من وجود الجامع في الفرع ، ومع التسليم ثبوت الفرق ، فإنّ العشر يجب مرّة واحدة فلا تأكله الزكاة ، بخلاف العين ، ولا يلزم من وجوب الزكاة مع أدنى الضررين « 5 » وجوبها مع أعلاهما .
وعن الرابع : بأنّ النفقة لا تحتاج إلى النيّة ، وقيم المتلفات تترتّب « 6 » على الإتلاف وإن فقد القصد ، كما في حقّ النائم .
مسألة : ويستحبّ لوليّ الطفل والمجنون إذا اتّجر لهما
- نظرا وإرفاقا بهما - أن يخرج عنهما زكاة التجارة . وعليه فتوى علمائنا أجمع .
روى الشيخ في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أنّ لي إخوة صغارا ، فمتى تجب عليهم الزكاة ؟ قال : « إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة » قال : قلت : فما « 7 » لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : « إذا اتّجر به فزكَّوه » « 8 » .
وعن سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ليس في مال اليتيم
هامش
« 1 » خا ، ح وق : ضعف .
« 2 » سنن الترمذيّ 3 : 33 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 110 ، سنن البيهقيّ 4 : 107 ، المغني 2 : 489 .
« 3 » أكثر النسخ بزيادة : له .
« 4 » ص : لتحصيل .
« 5 » ش ، ن وم : الصورتين .
« 6 » ص ، م ، ن وك : يترتّب .
« 7 » خا ، ح وق : فإن ، كما في الاستبصار .
« 8 » التهذيب 4 : 27 الحديث 66 ، الاستبصار 2 : 29 الحديث 84 وفيه : « إذا اتّجر به فزكاة » كما في ص ، م ، ك ، ش وح ، الوسائل 6 : 55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5 . وفيه : « إذا اتّجر به فزكّه » .