احتجّ المخالف « 1 » بما رواه الدار قطنيّ عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « من ولي يتيما له مال فليتّجر له ، ولا يتركه حتّى تأكله الصدقة » « 2 » .
وعن عليّ عليه السلام أنّه كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع ، فلمّا بلغوا سلَّمه إليهم ، وكان قدره عشرة ألف دينار ، فوزنوه فنقص ، فعادوا إليه عليه السلام وقالوا « 3 » : إنّه ناقص ، قال : « أفحسبتم الزكاة ؟ » قالوا : لا ، قال : « فاحسبوها » فحسبوها « 4 » فخرج المال مستويا ، فقال عليّ عليه السلام : « أيكون « 5 » عندي مال لا أؤدّي زكاته ؟ ! » « 6 » .
ولأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ . ولأنّها حقّ في المال فيجب إخراجها من مالهما كالنفقة وقيم المتلفات « 7 » .
والجواب عن الأوّل : أنّ بعض أئمّة « 8 » الحديث قال : إنّه حديث موقوف على عمر « 9 » فلا يبقى « 10 » حجّة ، وفي طريقه المثنّى بن الصبّاح « 11 » ، وفيه
هامش
« 1 » المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 670 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 517 .
« 2 » سنن الدار قطنيّ 2 : 109 الحديث 1 .
« 3 » خا ، ق وح : فقالوا .
« 4 » ح وق : فاحسبوها .
« 5 » ف وغ : يكون .
« 6 » سنن الدار قطنيّ 2 : 110 الحديث 5 ، 6 ، سنن البيهقيّ 4 : 107 .
« 7 » ن : التلفات .
« 8 » ح : رواه ، ش : أئمّة رواه .
« 9 » ينظر : المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 670 .
« 10 » ش ون : ينبغي .
« 11 » المثنّى بن الصبّاح الأبناويّ أبو عبد الله ويقال : أبو يحيى المكّيّ ، أصله من أبناء فارس ، روى عن طاوس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وعمرو بن شعيب وغيرهم ، وروى عنه ابن المبارك وعيسى بن يونس وفطر بن خليفة ، ذكره البخاريّ في « الضعفاء » وابن حبّان في « المجروحين » وابن الجوزيّ في الضعفاء والمتروكين » . مات سنة 149 ه . تهذيب التهذيب 10 : 35 ، الضعفاء الصغير : 231 ، المجروحين 3 : 20 ، الضعفاء والمتروكين 3 : 34 .