مسألة : يشترط في وجوب زكاة العين التكليف ، وهو يتضمّن العقل والبلوغ ، فلا تجب زكاة العين من الذهب والفضّة على الصبيّ والمجنون . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الحسن البصريّ ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد بن جبير ، والنخعيّ « 1 » ، وأبو حنيفة « 2 » .
وقال الشافعيّ : تجب الزكاة في مالهما « 3 » . وبه قال جابر ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وربيعة « 4 » ، ومالك « 5 » ، وأحمد « 6 » ، وإسحاق ، وأبو ثور « 7 » .
وروي عن ابن مسعود ، والثوريّ ، والأوزاعيّ أنّهم قالوا : تجب الزكاة ولا تخرج
هامش
« 1 » المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 670 ، المجموع 5 : 331 ، المحلَّى 5 : 205 ، عمدة القارئ 8 :
237 .
« 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 162 ، تحفة الفقهاء 1 : 311 ، بدائع الصنائع 2 : 4 ، 5 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 96 ، شرح فتح القدير 2 : 115 ، مجمع الأنهر 1 : 193 ، عمدة القارئ 8 : 237 .
« 3 » الأمّ 2 : 28 ، حلية العلماء 3 : 9 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 140 ، المجموع 5 : 330 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 517 ، مغني المحتاج 1 : 409 ، السراج الوهّاج : 132 ، الميزان الكبرى 2 : 3 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 104 .
« 4 » المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 670 ، المجموع 5 : 331 ، المحلَّى 5 : 205 ، المدوّنة الكبرى 1 :
250 ، بداية المجتهد 1 : 245 .
« 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 249 ، 250 ، بداية المجتهد 1 : 245 ، إرشاد السالك : 42 ، بلغة السالك 1 : 206 ، المحلَّى 5 : 205 ، المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 670 ، المجموع 5 : 331 .
« 6 » المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 670 ، الكافي لابن قدامة 1 : 374 ، الإنصاف 3 : 4 ، المجموع 5 : 331 ، بداية المجتهد 1 : 245 .
« 7 » المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 670 ، المجموع 5 : 331 ، بداية المجتهد 1 : 245 .