حتّى يبلغ الصبيّ ويفيق المجنون « 1 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « رفع القلم عن ثلاثة :
عن الصبيّ حتّى يبلغ ، والمجنون حتّى يفيق » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له في مال اليتيم : عليه زكاة ؟ فقال : « إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت « 3 » به فأنت له « 4 » ضامن والربح لليتيم » « 5 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن مال اليتيم ، فقال : « ليس فيه زكاة » « 6 » .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » « 7 » .
ولأنّهما ليسا من أهل التكليف فلا وجوب عليهما فلا تجب في مالهما . ولأنّ الزكاة عبادة محضة « 8 » تفتقر إلى النيّة فلا تجب على من يتعذّر « 9 » عليه النيّة . ولأنّها عبادة فلا تجب عليهما كالصلاة والحجّ .
هامش
« 1 » المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 670 ، حلية العلماء 3 : 9 .
« 2 » سنن أبي داود 4 : 139 الحديث 4398 وص 140 الحديث 4399 و 4401 - 4403 ، سنن الترمذيّ 4 : 32 الحديث 1423 ، سنن ابن ماجة 1 : 658 الحديث 2041 ، 2042 ، سنن الدارميّ 2 : 171 ، مسند أحمد 6 : 100 ، 101 و 142 ، سنن البيهقيّ 4 : 325 وج 6 : 57 ، عوالي اللئالي 1 : 209 الحديث 48 ، المستدرك للحاكم 1 : 258 وج 2 : 59 وج 4 : 389 . بتفاوت يسير .
« 3 » غ ، ق وح : علمت .
« 4 » كلمة : « له » توجد فقط في ح ، كما في التهذيب .
« 5 » التهذيب 4 : 26 الحديث 60 ، الوسائل 6 : 54 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1 .
« 6 » التهذيب 4 : 26 الحديث 61 ، الوسائل 6 : 55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7 .
« 7 » التهذيب 4 : 26 الحديث 62 ، الوسائل 6 : 55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 8 .
« 8 » ح وق : مختصّة .
« 9 » خا ، ق وح : تعذّر ، ص : لا يقدر .