يسجد « 1 » ، أو بالسجدتين « 2 » حتّى يركع « 3 » .
وقال بعض الجمهور : إن ذكره « 4 » في الصلاة أتى به ، وإن ذكره « 5 » بعد التسليم أتى به أيضا ، ما لم يطل الفصل « 6 » .
لنا : قوله عليه السلام : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتّى يضع الطهور مواضعه ، ثمَّ يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر » « 7 » وهو شامل للعمد والسهو ، فما فعله أوّلا لا يكون مقبولا .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة » « 8 » .
وفي الصحيح عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل « 9 » ينسى « 10 » أن يركع حتّى يسجد ويقوم ، قال : « يستقبل » « 11 » .
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
هامش
« 1 » أكثر النسخ : سجد .
« 2 » ح ، ق وخا : بالسجود .
« 3 » ح ، ق وخا : ركع .
« 4 » ح ، ق وخا : ذكر .
« 5 » ح ، ق وخا : ذكر .
« 6 » المغني 1 : 693 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 89 ، المجموع 4 : 113 .
« 7 » أورده في المبسوط للسرخسيّ 1 : 36 ، وبدائع الصنائع 1 : 117 .
« 8 » التهذيب 2 : 148 الحديث 580 وص 149 الحديث 587 ، الاستبصار 1 : 355 الحديث 1343 وص 356 الحديث 1349 ، الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 3 .
« 9 » ن وح : الرجل .
« 10 » ح ، ق وخا : نسي ، كما في الاستبصار .
« 11 » التهذيب 2 : 148 الحديث 581 ، 582 ، الاستبصار 1 : 355 الحديث 1344 ، 1345 ، الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 1 .