وكذا لو فعل في الصلاة ما لا يجوز فعله فيها من تروكها السابقة « 1 » وجب عليه الإعادة على ما سلف « 2 » .
مسألة : ولو أخلّ « 3 » بركن في الصلاة سهوا ، فإن كان محلَّه باقيا ، أتى به ، بلا خلاف بين أهل العلم ، لأنّ الإتيان به ممكن على وجه لا يؤثّر « 4 » خللا ولا إخلالا بهيئة « 5 » الصلاة .
ولما رواه الجمهور عن المغيرة بن شعبة ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتمّ قائما فليجلس ، فإذا استتمّ قائما فلا يجلس ويسجد « 6 » سجدتي السهو » . رواه أبو داود « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبيّ قال : قلت :
الرجل يشكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : « فليركع » « 8 » .
ولو « 9 » تجاوز المحلّ حتّى دخل في ركن آخر بطلت صلاته ، كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى ، أو بالنيّة حتّى يكبّر للافتتاح « 10 » ، أو بالتكبير « 11 » حتّى يقرأ ، أو بالركوع حتّى
هامش
« 1 » ح ، ق وص : السائغة .
« 2 » ينظر : الجزء الخامس ص 270 وما بعدها .
« 3 » غ وف : لو أخلّ .
« 4 » ح وق : لا يريد ، خا : لا يزيد .
« 5 » ح ، ق ، خا وص : بنيّة .
« 6 » ح ، ق وخا : وسجد .
« 7 » سنن أبي داود 1 : 272 الحديث 1036 بتفاوت ، ونقله بهذا اللفظ عن أبي داود في المغني 1 : 713 ، وأيضا موجود بهذا اللفظ في سنن ابن ماجة 1 : 381 الحديث 1208 .
« 8 » التهذيب 2 : 150 الحديث 589 وفيه : قلت له ، الاستبصار 1 : 357 الحديث 1351 ، الوسائل 4 : 935 الباب 12 من أبواب الركوع الحديث 1 .
« 9 » م ، ن وك : فلو ، ح ، ق وخا : فإن .
« 10 » ح ، ك وخا : الافتتاح .
« 11 » ن : بالتكبيرة .