الشافعيّ في القديم « 1 » ، والأوزاعيّ « 2 » . وقال في الجديد : ما لم يطل الفصل « 3 » . وقال أبو حنيفة : ما لم يتكلَّم « 4 » .
وقال مالك : إن كان لزيادة سجدهما ولو بعد شهر ، وإن كان لنقصان ، فإن ذكرهما قريبا أتى بهما ، وإن تطاول أعاد الصلاة « 5 » .
وقال ابن شبرمة : إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة « 6 » .
وقال الحسن البصريّ « 7 » ، وابن سيرين : إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد « 8 » .
وقال أحمد : إن لم يطل الفصل أتى به ، وإن طال لم يأت به « 9 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه سجد بعد السلام « 10 » والكلام .
رواه مسلم « 11 » .
وعن ابن مسعود أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّى الظهر خمسا ، ثمَّ أقبل علينا
هامش
« 1 » الأمّ 1 : 132 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 92 ، المجموع 4 : 156 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 181 ، المغني 1 :
722 ، 723 ، مغني المحتاج 1 : 213 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 735 ، 736 .
« 2 » المغني 1 : 722 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 735 .
« 3 » الأمّ 1 : 132 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 92 ، المجموع 4 : 156 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 181 ، مغني المحتاج 1 : 213 ، المغني 1 : 722 ، 723 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 735 ، 736 .
« 4 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 226 ، تحفة الفقهاء 1 : 271 ، بدائع الصنائع 1 : 175 ، شرح فتح القدير 1 : 451 ، الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر 1 : 152 ، المغني 1 : 722 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 735 .
« 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 135 و 137 ، المجموع 4 : 161 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 181 ، المغني 1 : 722 .
723 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 736 .
« 6 » المغني 1 : 724 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 736 و 740 ، عمدة القارئ 7 : 304 .
« 7 » المغني 1 : 722 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 735 ، المجموع 4 : 161 .
« 8 » المغني 1 : 722 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 735 .
« 9 » المغني 1 : 722 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 735 ، الكافي لابن قدامة 1 : 219 ، الإنصاف 2 : 155 .
« 10 » غ ، ق ، ح ، ف وخا : التسليم .
« 11 » صحيح مسلم 1 : 402 الحديث 572 .