وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا « 1 » فرغ فليسلَّم ويسجد سجدتي السهو » « 2 » .
وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلَّي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتّى يركع في الثالثة ، قال : « فليتمّ صلاته ثمَّ ليسلَّم « 3 » ويسجد سجدتي السهو - وهو جالس - قبل أن يتكلَّم » « 4 » .
ومثله رواه في الصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 5 » .
احتجّ المخالف « 6 » بما رواه المغيرة بن شعبة عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتمّ قائما فليجلس ، فإذا استتمّ قائما فلا يجلس ويسجد « 7 » سجدتي السهو » « 8 » .
والجواب : لمّا تعارضت الأحاديث فلا بدّ من الجمع ، والحديث الذي ذكرناه أوّلا عن أهل البيت عليهم السلام مفصّل « 9 » فنحمل « 10 » حديثكم عليه فنقول « 11 » : معنى قوله :
هامش
« 1 » بعض النسخ : لو .
« 2 » التهذيب 2 : 158 الحديث 618 ، الاستبصار 1 : 362 الحديث 1374 ، الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهّد الحديث 3 .
« 3 » م وغ : يسلَّم .
« 4 » التهذيب 2 : 159 الحديث 623 ، الاستبصار 1 : 362 الحديث 1373 ، الوسائل 4 : 996 الباب 7 من أبواب التشهّد الحديث 5 .
« 5 » التهذيب 2 : 159 الحديث 624 ، الاستبصار 1 : 363 الحديث 1375 ، الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهّد الحديث 4 .
« 6 » المغني 2 : 713 ، الإنصاف 2 : 216 .
« 7 » خا ، ح وق : وسجد .
« 8 » سنن ابن ماجة 1 : 381 الحديث 1208 . وبهذا المضمون ينظر : سنن أبي داود 1 : 272 الحديث 1036 ، سنن البيهقيّ 2 : 343 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 378 الحديث 1 .
« 9 » م : منفصل .
« 10 » بعض النسخ : فيحمل ، ح ، ق وخا : فيحكم .
« 11 » خا ، ح وق : فيعوّل .