ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن أحمد بن أشيم « 1 » ، عن يونس قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهوديّة والنصرانيّة فيواقعها فتحمل ، ثمَّ يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه ، فدنا ولادها « 2 » فماتت وهي تطلق ، والولد في بطنها ، ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانيّة ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب :
« يدفن معها » « 3 » .
قال علماؤنا : ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون الجنين مستقبلا لها ، لأنّه متوجّه إلى ظهر أمّه « 4 » .
مسألة : ولو مات في البحر ولم يوجد أرض يدفن فيها
غسّل وحنّط « 5 » وكفّن وصلَّي عليه وثقّل وألقي في البحر ليرسب « 6 » إلى القرار . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال عطاء ، والحسن البصريّ « 7 » ، وأحمد « 8 » .
وقال الشافعيّ : يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل ، فربّما وقع إلى قوم
هامش
« 1 » أحمد بن أشيم - بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المثنّاة من فوق بعدها ميم وزان أحمر ، وقيل :
بضمّ الهمزة وفتح الشين - عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام ، روى عن يونس وروى عنه أحمد بن محمّد ، قال المحقّق في المعتبر : هو ضعيف جدّا على ما ذكره النجاشيّ والشيخ ، قال السيّد الخوئيّ : الظاهر أنّ المحقّق قد سها فيما حكاه ، فإنّه لا يوجد ذلك في كتاب النجاشيّ ولا في كتاب الشيخ .
رجال الطوسيّ : 367 ، المعتبر 1 : 292 ، معجم رجال الحديث 2 : 51 ، 52 .
« 2 » خا ، ش ، م وح : ولادتها ، كما في المصادر . الولادة : وضع الوالدة ولدها ، والولاد بغير هاء : الحمل . المصباح المنير :
671 .
« 3 » التهذيب 1 : 334 الحديث 980 ، الوسائل 2 : 866 ، الباب 39 من أبواب الدفن الحديث 2 .
« 4 » ينظر : المقنعة : 13 ، الخلاف 1 : 297 مسألة - 93 ، السرائر : 33 ، المعتبر 1 : 292 .
« 5 » لا توجد في بعض النسخ .
« 6 » ح : ليترسّب .
« 7 » حلية العلماء 2 : 364 ، المغني 2 : 377 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 384 .
« 8 » المغني 2 : 377 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 384 ، الإنصاف 2 : 505 .