« ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو » « 1 » .
وما رواه محمّد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال : « الإمام يحمل أوهام من خلفه إلَّا تكبيرة الافتتاح » « 2 » .
وعن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى - وهو خلف الإمام - أن يسبّح في السجود أو في الركوع ، أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا ، فقال : « ليس عليه شيء » « 3 » .
وعن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتّى يسلَّم ، فقال :
« جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو ، لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه » « 4 » .
والجواب عن الأوّل : أنّه محمول على السهو في العدد والشكّ فيه ، لأنّ الإمام كافية في ذلك ، لا في أفعال الصلاة ، كالنيّة وتكبيرة الإحرام وغيرهما .
وعن الثاني : بالمنع من عدم الأمر .
وعن أوّل أحاديث الشيخ الطعن في السند ، فإنّ حفص بن البختريّ فيه قول ، على أنّ ذلك محمول على السهو في العدد .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال سألته عن رجل يصلَّي خلف إمام « 5 » لا يدري كم صلَّى هل عليه سهو ؟ قال :
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 344 الحديث 1428 ، الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 .
« 2 » التّهذيب 3 : 277 الحديث 812 وفيه : « الإمام يتحمّل » ، الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 .
« 3 » التّهذيب 3 : 278 الحديث 816 ، الوسائل 5 : 339 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 .
« 4 » التّهذيب 3 : 278 الحديث 817 ، الوسائل 5 : 339 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 5 .
« 5 » ص ، خا وك : الإمام ، كما في الوسائل .