خلف الإمام ، فقال : « [ لا ] « 1 » ، إنّ الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، وإنّما يضمن القراءة » « 2 » .
وعن الثالث : بضعف السند مع القول « 3 » بالموجب ، فإنّ هذه الأشياء المتروكة المنسيّة لا تستعقب سجودا على ما سلف « 4 » .
وعن الرابع : بضعف السند ، والمعارضة بالأحاديث الدالَّة على انتفاء الضمان « 5 » .
فروع :
الأوّل : لو سها الإمام خاصّة انفرد بمقتضاه « 6 » - من السجود له أو التلافي
ولا يجب على المأموم متابعته ، خلافا لفقهاء الجمهور كافّة ، وللشيخ رحمه الله « 7 » .
لنا : أنّ السجود وجب على الإمام بمعنى لم يوجد في المأموم ، فلا يثبت حكمه المقتضي ، لانتفائه « 8 » .
احتجّ المخالف « 9 » بقوله عليه السلام : « إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » « 10 » .
هامش
« 1 » أثبتناها من المصدر .
« 2 » التّهذيب 3 : 279 الحديث 820 ، الوسائل 5 : 421 الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
« 3 » بعض النسخ : المقول .
« 4 » يراجع : ص 36 .
« 5 » ينظر : الوسائل 5 : 421 و 434 الباب 30 و 36 من أبواب صلاة الجماعة .
« 6 » ن : مقتضاه .
« 7 » المبسوط 1 : 123 - 124 .
« 8 » متن ح : للإعانة ، هامش ح : للإعادة .
« 9 » المغني 1 : 731 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 730 ، المجموع 4 : 146 .
« 10 » صحيح البخاريّ 1 : 106 صحيح مسلم 1 : 309 الحديث 414 ، سنن أبي داود 1 : 164 الحديث 603 ، سنن ابن ماجة 1 : 276 الحديث 846 وص 392 الحديث 1238 ، سنن الترمذيّ 2 : 194 الحديث 361 ، سنن النسائيّ 2 : 83 ، سنن الدارميّ 1 : 300 ، مسند أحمد 2 : 314 .