يقضي إذا ذكرها « 1 » .
وقال أبو حنيفة : إذا « 2 » ترك تكبيرات العيدين خاصّة سجد لها « 3 » .
لنا : أنّها أفعال مندوبة فقضاؤها بعد فوات محلَّها والسجود لها موقوفان « 4 » على الشرع ، ولم يثبت .
احتجّ أبو حنيفة « 5 » بأنّه ذكر كثير في محلّ واحد ، فيسجد « 6 » لتركه « 7 » كالتشهّد .
والجواب : ينتقض « 8 » ما ذكره بدعاء الاستفتاح .
مسألة : ولا سهو على المأموم ، ذكره الشيخ في الخلاف « 9 » .
وقال السيّد المرتضى في المصباح : ليس على المأموم إذا سها سجدتا السهو « 10 » .
وأطبق الجمهور على ذلك إلَّا مكحول « 11 » ، والَّذي نذهب إليه نحن « 12 » أنّ المأموم إذا انفرد بالسهو وكان فيما يبطل الصلاة ، كسهوه عن النيّة أو عن تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ، وإن كان فيما يوجب سجدتي السهو سجد ، كالكلام ناسيا .
لنا : أنّه سهو موجب للاحتياط أو الإعادة ، فيثبت مسبّبه كغير المأموم .
هامش
« 1 » لم نعثر عليه .
« 2 » ح ، خا وق : لو .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 220 ، بدائع الصنائع 1 : 167 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 74 ، شرح فتح القدير 1 : 439 ، الميزان الكبرى 1 : 163 .
« 4 » في كثير من النسخ : موقوف .
« 5 » بدائع الصنائع 1 : 167 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 74 ، شرح فتح القدير 1 : 439 .
« 6 » ن : فسجد .
« 7 » ح ، خا وق : له ، مكان : لتركه .
« 8 » ح : ينقض ، م : فينتقض .
« 9 » الخلاف 1 : 171 مسألة - 206 .
« 10 » نقله عنه في المعتبر 2 : 394 .
« 11 » المغني 1 : 731 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 730 ، المجموع 4 : 143 ، بداية المجتهد 1 : 197 .
« 12 » ح ، خا وق : يجب .