أن يحسر عن خدّه ويلزقه بالأرض فعل « 1 » » « 2 » .
وفي حديث آخر : « وليكشف عن خدّه الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض » « 3 » .
وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« البرد لا يلفّ [ به ] « 4 » ولكن يطرح عليه طرحا ، وإذا أدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبيه « 5 » » « 6 » .
الثالث : يستحبّ أن يوسّد رأسه بلبنة ، أو حجر ، أو تراب ، لأنّ الحيّ يفعل به ذلك إذا نام .
ويؤيّده : ما رواه ابن بابويه عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال :
« يجعل له وسادة من تراب » « 7 » .
ويكره إدخال ما مسّته النار من الآجر ، لأنّه من بناء المترفين . ولأنّ فيه تفاؤلا ، أمّا اللبن فلا بأس به .
ويكره أن يدفن في تابوت ، لأنّه من عمل أهل الدنيا ، ولم ينقل عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله ذلك . ولأنّ الأرض تشرب « 8 » بالأجزاء الرطبة من الميّت .
هامش
« 1 » ح ، ق ، خا وهامش ص بزيادة : ذلك .
« 2 » الكافي 3 : 195 الحديث 4 ، التهذيب 1 : 317 الحديث 922 وفيه : « ويلصقه » ، الوسائل 2 : 843 الباب 20 من أبواب الدفن الحديث 5 .
« 3 » الكافي 3 : 195 الحديث 5 ، التهذيب 1 : 317 الحديث 923 ، الوسائل 2 : 843 الباب 20 من أبواب الدفن الحديث 4 .
« 4 » أثبتناها من المصدر .
« 5 » غ : جبينه .
« 6 » التهذيب 1 : 458 الحديث 1495 ، وص 436 الحديث 1400 ، الوسائل 2 : 746 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 6 .
« 7 » الفقيه 1 : 108 الحديث 500 ، الوسائل 2 : 841 الباب 19 من أبواب الدفن الحديث 5 .
« 8 » ح وق : تتسرّب ، هامش ح : تتسرّى ، غ : تنشرب .