مسألة : ويستحبّ لمن ينزل « 1 » القبر أمور :
أحدها : التحفّي ، لأنّه موضع اتّعاظ والحفاء أنسب بالخشوع . وقد روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه نهى عن المشي في المقابر بالنعلين « 2 » ، فالدخول بهما أولى في باب النهي .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفّين « 3 » ولا رداء ولا قلنسوة » « 4 » .
فرع : لا بأس بالخفّ في حال التقيّة والضرورة ، لأنّه محلّ الحاجة .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« لا بأس بالخفّ « 5 » ، فإنّ « 6 » في خلع الخفّ شناعة « 7 » » « 8 » .
وعن أبي بكر الحضرميّ ، عنه عليه السلام قال : « لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة والتقيّة ، وليجهد في ذلك جهده » « 9 » .
وثانيها : كشف الرأس ، لأنّه أنسب بالخشوع « 10 » وأقرب إلى الذلَّة .
هامش
« 1 » خا ، ص ، ح وق : نزل ، ك : يدخل .
« 2 » سنن أبي داود 3 : 217 الحديث 3230 ، سنن ابن ماجة 1 : 499 الحديث 1568 ، سنن النسائيّ 4 : 96 .
« 3 » غ وف : ولا حصر .
« 4 » التهذيب 1 : 314 الحديث 913 ، الوسائل 2 : 840 الباب 18 من أبواب الدفن الحديث 3 .
« 5 » ق وم : في الخفّ .
« 6 » خا ، ح وق : لأنّ .
« 7 » خا ، ن ، ح وق : شفاعة ، غ : سناعة .
« 8 » التهذيب 1 : 313 الحديث 910 ، الوسائل 2 : 841 الباب 18 من أبواب الدفن الحديث 5 .
« 9 » التهذيب 1 : 313 الحديث 911 ، الاستبصار 1 : 213 الحديث 751 ، الوسائل 2 : 840 الباب 18 من أبواب الدفن الحديث 4 .
« 10 » غ وف : بالخضوع ، ح : إلى الخشوع .