أصلَّي » « 1 » .
ولأنّها صلاة واجبة فيجب فيها القيام كغيرها من الصلوات . وكذا لا يجوز فعلها للراكب إلَّا مع العذر .
مسألة : ولا يصلَّى على الميّت إلَّا بعد تغسيله وتكفينه ، إلَّا أن يكون شهيدا . ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله هكذا فعل ، وفعله بيان للواجب فكان « 2 » واجبا .
ولو صلَّي عليه قبل ذلك لم يعتدّ بها ، لأنّه فعل غير مشروع فيبقى في العهدة .
مسألة : ويستحبّ أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة .
قاله الشيخ في المبسوط « 3 » ، « 4 » وأبو الصلاح « 5 » ، وشيخنا المفيد رحمه الله « 6 » . وبه قال مالك « 7 » .
وقال الشيخ في الخلاف « 8 » : يقف « 9 » عند رأس المرأة والرجل « 10 » .
وقال الشافعيّ : يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة « 11 » . وبه قال
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 1 : 162 ، سنن الدارميّ 1 : 286 ، مسند أحمد 5 : 53 ، سنن الدارقطنيّ 1 : 346 الحديث 1 ، سنن البيهقيّ 2 : 345 .
« 2 » ح ، خا وق : وكان .
« 3 » هامش ن بزيادة : والتهذيب أيضا .
« 4 » المبسوط 1 : 184 .
« 5 » الكافي في الفقه : 157 .
« 6 » المقنعة : 37 .
« 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 175 ، بلغة السالك 1 : 198 ، حلية العلماء 2 : 346 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 341 ، المجموع 5 : 225 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 162 ، المحلَّى 5 : 155 .
« 8 » هامش ن بزيادة : والاستبصار أيضا .
« 9 » ح : ويقف .
« 10 » الخلاف 1 : 298 مسألة - 97 . وفيه : السنّة أن يقف الإمام عند رأس ( وسط ) الرجل وصدر المرأة . ولعلّ العلَّامة اعتمد على ما نقل عن الشيخ في المعتبر 2 : 352 حيث يقول : وقال رحمه الله : يقف عند رأس المرأة والرجل .
ويؤيّد ذلك ما قاله في مفتاح الكرامة 1 : 474 : وحكى هذا القول المحقّق في المعتبر عن الشيخ .
« 11 » المغني 2 : 390 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، المجموع 5 : 225 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 162 .