وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : المرأة تموت ، من أحقّ الناس بالصلاة عليها ؟ قال : « زوجها » قلت : الزوج أحقّ من الأب والأخ والولد ؟ قال :
« نعم ، ويغسّلها » « 1 » . وقد روي : أنّ الأخ أحقّ من الزوج .
روى « 2 » الشيخ عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : « الأخ » « 3 » .
وعن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلَّي عليها ؟ فقال : « أخوها أحقّ بالصلاة عليها » « 4 » .
والرواية الأولى أشهر بين الأصحاب ، فالعمل على مضمونها أولى ، قال الشيخ :
هذان الخبران محمولان على التقيّة « 5 » .
الثاني عشر : لو تساوى الأولياء كالإخوة والأولاد والعمومة ، قدّم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسنّ . قاله الشيخ رحمه الله « 6 » . وللشافعيّ قولان : أحدهما : تقدّم الأسنّ « 7 » . وعن أحمد روايتان « 8 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 205 الحديث 484 ، الاستبصار 1 : 486 الحديث 1883 ، الوسائل 2 : 802 الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 .
« 2 » ح : وروى .
« 3 » التهذيب 3 : 205 الحديث 485 ، الاستبصار 1 : 486 الحديث 1884 ، الوسائل 2 : 802 الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 .
« 4 » التهذيب 3 : 205 الحديث 486 ، الاستبصار 1 : 486 الحديث 1885 ، الوسائل 2 : 802 الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4 .
« 5 » التهذيب 3 : 205 ، الاستبصار 1 : 487 .
« 6 » المبسوط 1 : 184 ، الخلاف 1 : 293 مسألة - 72 .
« 7 » الأمّ 1 : 275 ، حلية العلماء 2 : 345 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 160 ، السراج الوهّاج : 109 ، إرشاد الساري 2 : 425 ، المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 310 ، مغني المحتاج 1 : 347 .
« 8 » المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 310 ، الكافي لابن قدامة 1 : 344 ، الإنصاف 2 : 476 .